هو ظاهر فيه ، فلأجل ذلك يحكمون في العام ـ مثلاً ـ بأن المراد الجدّي فيه هو العموم. وعلى هذا ، فبورود التخصيص على العام يستكشف عدم كون ظاهر اللّفظ مراداً جديّاً ، وينهدم أساس أصالة التطابق بين الارادتين ، فلا مجال حينئذٍ لأن يتمسّك بالعام بالنسبة إلى الأفراد المشكوك فيها ، وإنْ ثبت كون العموم مراداً بحسب الاستعمال.
(قال) : هذا ، مضافاً إلى أن ما ذكره في المتّصل في الاستثناء ، فهو بحكم المنفصل كما لا يخفى ، وحيث لم يكن فيما ذكروه غنىً ، وجب علينا صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المسألة ، مع الإشارة إلى إمكان أن يرجع كلام الشيخ وصاحب (الكفاية) أيضاً إلى ما نحقّقه. وتوضيح المطلب يتوقف على .... وعلى الجملة ، فإن الطريق الذي سلكه صاحب (الكفاية) وغيره غير مجدٍ لحلّ الإشكال ، وقولهم بعدم لزوم المجاز غير تام.
فسلك السيد البروجردي طريقاً آخر واختار أن مثل هذا الاستعمال لا هو حقيقة ولا هو مجاز ، وهذا قسم ثالث من الاستعمالات ، وحاصل كلامه : تطبيق مذهب السكّاكي ـ في خصوص الاستعارة ـ في جميع الاستعمالات المجازيّة ، بدعوى أنّ اللّفظ مستعمل دائماً في معناه الموضوع له ، فإنْ كان الموضوع له هو الموضوع للحكم سمّي الاستعمال حقيقياً أي ثابتاً على معناه ، من حَقَّ بمعنى الثبوت ، وإنْ تجاوز المعنى الموضوع له إلى معنىً آخر سمّي مجازاً ، أي قد عَبَر المعنى إلى معنىً آخر ، لكنْ بعناية ادّعاء الاتحاد بين المعنيين ، فلفظ الأسد مستعمل في «الحيوان المفترس» ـ وهو الموضوع له ـ غير أنّ هذا المعنى معبر إلى «الرجل الشجاع» بملاك الاتحاد الادّعائي بينهما.