للتمسّك بالعام لإدخال «زيد» تحته ، لا من حيث الإرادة الاستعمالية ، لأن مقتضى أصالة العموم في يجب إكرام العلماء هو وجوب إكرام كلّ من كان متّصفاً بالعلم ، لكنّ العام لا يتكفّل بيان حال موضوعه ولا يعيّن من هو العالم. ولا من حيث الإرادة الجديّة ، لأنّ مقتضى هذا الأصل أنّ من كان عالماً فهو المراد الجدّي في وجوب إكرامه ، ولا يعيّن الفرد ....
فظهر أن لا طريق من ناحية العام لبيان حال الفرد المشكوك فيه ... وحينئذٍ ، لا موضوع للاّزم العقلي ، لأن لوازم الاصول اللّفظيّة حجّة ما دام يكون هناك ملزوم ، وإذْ لا جريان لأصالة العموم فلا لازم.
وبتقريب آخر :
إنّ أساس الاصول اللّفظية ـ كأصالة العموم ـ هي السيرة العقلائية ، ومركزها ما إذا كان المراد مشكوكاً فيه ، فإنه مع هذا الشك يتمسّك بالأصل ، وأمّا حيث يكون المراد معلوماً فلا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ المفروض عدم الشك في مراد المولى ، فإنه قد حرّم إكرام زيد ، بل المشكوك فيه كون زيد من قبل داخلاً تحت العام ثمّ اخرج ، أو أنه لم يكن داخلاً ، وهذا أمر آخر ، وليس يجري الأصل اللّفظي فيه.
وبتقريب ثالث :
إنّ مجرى أصالة العموم هو الشك ، في أصل التخصيص أو في التخصيص الزائد ، ومورد البحث ليس منهما.
لو قال : «يجب إكرام العلماء» ثم قال : «يحرم إكرام زيد» ثم تردّد المراد بين زيد العالم وزيد الجاهل ، إن أراد الأول فهو تخصيصٌ ، وإن أراد الثاني فهو