ثم إنّه قد استثنى من هذه القاعدة ما إذا كانت النّسبة العموم من وجه ، كما لو قال : أكرم عالماً. وقال : أكرم هاشمياً ، حيث الحكم هو وجوب الإكرام والموضوع في الدليلين بنحو الإطلاق البدلي ، ففي هذا المورد قالوا بالتداخل أي بكفاية إكرام المجمع وهو العالم الهاشمي. واختلفوا في وجه الاستثناء :
فمنهم : من استدلّ له بحكم العقل بالإجزاء ، فيكون من مصاديق قولهم : الانطباق قهري والإجزاء عقلي ... فهما حكمان لكنهما انطبقا على موردٍ انطباقاً قهرياً ، وفي مثله يحكم العقل بالاجزاء ... قال به الميرزا (١).
ومنهم : من يقول بأن الحكم في مثل هذا المورد واحد لا أكثر ، غير أن الخطاب الثاني مؤكّد للأوّل. قال به صاحب (الكفاية) (٢).
واستدلّ للأول بوجهين :
الأول : إن الإطلاق على قسمين ، فتارةً : هو شمولي مثل أكرم العالم ، أكرم الهاشمي ، ففي مثله يحمل على التأكيد ، لئلاّ يلزم اجتماع المثلين ، وكذا في العام مثل : أكرم كلّ عالم وأكرم كلّ هاشمي.
واخرى : هو بدلي ، فإنْ كان كذلك ، تعدَّد الموضوع وبتبعه يتعدّد الحكم ، ومع التعدّد لا معنى للحمل على التأكيد ، لكنّ العقل لمّا رأى انطباق كلا الحكمين على المورد الواحد وأنه مصداق لكلا الموضوعين ، حكم بكفاية الإكرام مرّةً ، لحصول الامتثال لكلا الحكمين به.
وهذا الوجه لأجود التقريرات ، قال مشيراً إلى نظر الكفاية ما نصّه : لا معنى لتأكّد الطلب في مورد الاجتماع أصلاً ، لأن متعلّق الطلب في العموم البدلي إنما
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٧٣.
(٢) كفاية الاصول : ٢٠٣.