وما ذكره تام وبه يندفع الإشكال. لكنّ من الواضح أن أخذ القيد الزائد يخرج الموضوع عن الإطلاق ، والمشكلة هي أن تحديد الموضوع كما يكون للعليّة فيفيد الانتفاء عند الانتفاء ، يكون للاهتمام بالقيد كما في (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (١) وأن يكون لدفع التوهّم كما تقدم في («لاتَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) (٢). إذن ، يمكن أن يكون أخذ القيد أو الشرط لحكمة اخرى.
الوجه الرابع
إنه إن لم يكن للوصف دلالة على المفهوم ، فما هو الملاك لحمل المطلق على المقيّد؟
وهذا الوجه للمحقق البهائي. وتقريبه : إنه إذا كان المطلق والمقيّد مثبتين ، فلا محالة يحمل المطلق على المقيد ، لكنّ الحمل هذا فرعٌ على التنافي ، ولو لا الدلالة على المفهوم لما تحقق التنافي حتى يكون الحمل والجمع العرفي.
والجواب : إن الملاك للحمل ليس الجهة النفيية بل هو الجهة الإثباتية ، لأنّ المطلوب بالخطاب الأوّل هو صرف الوجود ، والمطلوب بالخطاب الثاني هو الوجود المقيّد ، والمفروض وحدة التكليف في المطلق والمقيّد ، فيقع بلحاظها التنافي بينهما ، وتصل النوبة إلى الجمع.
الوجه الخامس
ما جاء في كلام المحقق الأصفهاني الذي أوردناه جواباً على إشكال الميرزا
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٣٨.
(٢) سورة الإسراء : الآية ٣١.