أي : إن الشرط وهو المجيء يرجع إلى وجوب الإكرام الذي هو نتيجة «أكرمه» لأنه هو المشروط في الحقيقة. فعاد المعنى الحرفي إلى الاسمي ، فكان الحكم سنخيّاً ولا مشكلة.
وهذا الطريق ـ كما هو ظاهر ـ خلاف ظاهر القضيّة الشرطية.
ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني ، من أن المعلّق ليس شخص وجوب الإكرام بما هو ملزوم باللّوازم الخاصة ، بل هو الوجوب بقطع النظر عنها ، فهو «الوجوب» بقطع النظر عن المكان المعين والحال الخاصّة ، وهذا هو المراد من السنخ ، ولمّا كان المفروض انحصار وجوب الإكرام بالمجيء فقط وأنه العلّة المنحصرة ، فإنه ينتفي بانتفاء المجيء.
وهذا الطريق يخالف مبنى هذا المحقق في حقيقة معنى الهيئة ، فإنه يرى أن معنى هيئة افعل هو البعث النسبي ، فللّوازم والخصوصيّات دخلٌ يستلزم التشخّص ... وإذا كانت النسبة معنى الهيئة ، فإن وجودها متقوم بوجود الطرفين ، ومع عدم لحاظهما لا يبقى شيء.
ما ذهب إليه الشيخ الأعظم ، وله ثلاث مقدّمات :
الاولى : إنه لا بدَّ في جميع الظهورات من ملاحظة المناسبة بين الحكم والموضوع ، فقد تكون معمّمةً.
والثانية : إن العلّة في القضية الشرطية منحصرة.
والثالثة : إن نسبة الشرط إلى الجزاء نسبة المقتضي إلى المقتضى.
وعلى أساس هذه المقدّمات تنحلّ المشكلة ، لأنه إذا قال : إن جاءك زيد