تعبيره وارداً ـ يريد «الوقوع» من «الصحة» فهو يقول : بأن تعلّق النهي بالمسبّب أو التسبّب يدلّ على وقوع الملكية ، وإلاّ ، فإن الملكيّة أمر بسيط يدور بين الوجود والعدم ولا يتصف بالصحّة والفساد.
وحاصل كلامه : إن النهي كذلك يكشف عن مقدوريّة متعلّقه وحصوله ... وما ذكره المحقق الأصفهاني (١) غير وارد عليه.
قال الأُستاذ دام بقاه : لا بدّ من التحقيق في نظريّة صاحب (الكفاية) هذه على كلا المسلكين في باب حقيقة الإنشاء : مسلك المشهور من أن الصيغ أسبابٌ موجدة للعناوين المعامليّة من الزوجيّة والملكيّة وغيرها في عالم الاعتبار. وقال الأصفهاني : بل بالوجود اللفظي. وقال النائيني : بل هي آلات والمعاملة ذو الآلة.
ومسلك الاعتبار والإبراز وأنّه لا سببيّة ومسببيّة مطلقاً ، وعليه السيد الخوئي (٢) ...
وكلام (الكفاية) مردود على كلا المسلكين.
أما على الثاني ، فإن الصيغة المعيّنة للمعاملة ، إذا صدرت من البائع مثلاً واجدةً للشرائط المعتبرة شرعاً ، تصبح موضوعاً لاعتبار الشارع بتبع اعتباره ، ثم إن العقلاء يرتّبون الأثر ، فلا يوجد في البين سببٌ وتسبّب ، بل إن الاعتبار وإبرازه مقدوران للمكلّف ولا مانع من تعلّق النهي به ، وبعد تعلّقه يبتني الحكم على المختار في دلالة النهي عن المعاملة على الفساد وعدم دلالته.
لكنّ المحقق الخراساني من القائلين بالمسلك الأوّل فنقول : إن كان
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٤٠٧.
(٢) ذهب إلى أنّ الاوامر والنواهي الشرعية اعتبارٌ للاّبديّة في الوجوب والحرمان في الحرمة ، وإبراز لذلك بالأمر والنهي. أمّا صيغ العقود ففي البيع مثلاً : اعتبار للملكية وإبراز بالصيغة. وفصّل الأُستاذ ، فقال في الأوامر والنواهي بالبعث أو الزجر النسبي ، وأمّا في الصيغ فوافق هذا المبنى.