وثانياً : إن الإضافة متقوّمة بالطرفين ، فإن كان طرف الإضافة هو الفعل بوجوده العنواني الذي في الذهن ، ففيه : إنه غير صالح لأن يكون طرفاً لها ، لأنه موجود بعين وجود الحكم ومقوّم له. وإن كان الفعل الخارجي ـ كما صرّح به ـ ففيه : إنّ الخارج ظرف سقوط الحكم فيستحيل أن يكون طرفاً للحكم.
هذا تمام الكلام في المقدمة الاولى.
قال : إنه لا شبهة في أنّ متعلّق الحكم هو فعل المكلّف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله ، لا ما هو اسمه كما هو واضح ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه ، ضرورة أن البعث ليس نحوه والزجر لا يكون عنه.
وتوضيح ذلك :
إن العنوان عبارة عن المفهوم المنتزع من الشيء والمحمول عليه ، وهو على ثلاثة أقسام ، لأنّه ينتزع تارةً : من الذات كالإنسانية المنتزعة من ذات الإنسان ذي الجنس والفصل ، واخرى : ينتزع من خارج الذات ، وهذا على قسمين ، لأنّه تارةً : من الامور الخارجية كالبياض ، فإنه ينتزع منه الأبيض ويحمل على الشيء ، واخرى : من الامور التي لا خارجية لها ، كالزوجية المنتزعة من الزوج والرقيّة المنتزعة من الرق والمغصوبية المنتزعة من الغصب ....
يقول المحقق الخراساني : إنه لا شيء من هذه الأقسام بمتعلَّق للحكم ، لأنَّ موطنها هو الذهن فقط ، وليس له وجود خارجي حتى يكون حاملاً للغرض فيكون مطلوباً مبعوثاً إليه.
كما أنّ متعلَّق الحكم ليس اسم الصّلاة ، لعدم كونه المطلوب المبعوث إليه ، كما هو واضح.
إذن ... ليس المتعلَّق إلاّ الفعل الصادر من المكلَّف ، وهو الصّلاة الخارجية