بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟
ومن ذلك يظهر أنّ المراد من لفظي الإطلاق والتقييد ـ في البحث ـ هو المعنى اللّغوي فيهما.
ولا بدّ من بيان امورٍ قبل الورود في البحث :
الأمر الأول : إنّ المعنى المبحوث عنه في الباب له أقسام ، فهو إمّا حرفي وامّا اسمي.
أمّا المعنى الحرفي ، فإنه إنما يدخل في البحث ، بناءً على كون الوضع فيه عامّاً والموضوع له عام ، وأمّا بناءً على كون الموضوع له خاصّاً وأنه جزئي حقيقي ، فإنّ الجزء الحقيقي لا يقبل التوسعة والتضييق ، نعم ، هو قابل لبحث الإطلاق والتقييد بمعنى آخر مطروح في بحث الواجب المشروط.
وأمّا المعني الاسمي ، فهو تركيبي وأفرادي.
أمّا التركيبي ، كما في الجُمل ، حيث يبحث عن أنّ إطلاق صيغة الأمر هل يقتضي العينيّة والنفسيّة والتعيينيّة أو لا؟ والجملة الشرطية هل يقتضي إطلاقها الانتفاء عند الانتفاء أو لا؟
وهذا القسم خارج عن البحث ، لأنّ الدلالة على الإطلاق والتقييد فيه إنما يكون على أثر الخصوصيّات المأخوذة في الكلام ، كما يقال : الإطلاق في مقابل «أو» والإطلاق في مقابل «الواو».
وأمّا الأفرادي ، فهو إمّا علم للشّخص وامّا علم للجنس.
لكنّ الإطلاق والتقييد في علم الشخص أحوالي ، فإنّ ل «زيد» مثلاً أحوالاً كثيرة ، من القيام والقعود والصحّة والمرض والغنى والفقر ... لكنّ الخلاف