الحكمة في موارد العموم الوضعي ، بل اللّفظ بنفسه دالّ على العموم وضعاً ، وجواب الإمام في الموثقة عام وليس بمطلق ، والمحقق الخراساني لا يرى مانعيّة القدر المتيقن في مقام التخاطب عن انعقاد العموم.
لكن الصحيح هو التمثيل بصحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز ، إذ سأل الإمام عن الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، فأجاب بعدم الاعتناء بالشك. ثم سأل عن الشك فيهما وقد كبّر ، فأجاب بعدم الاعتناء به ، وهكذا جعل يسأل عن الشك في أجزاء الصّلاة بعد تجاوزها ، فقال الإمام عليهالسلام : «يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (١). فالموارد التي سأل عنها زرارة هي القدر المتيقَّن من هذا المطلب الكلّي الذي ذكره الإمام عليهالسلام ، وبناءً على مسلك (الكفاية) لا يمكن التمسك بإطلاق الكلام المذكور مع وجود القدر المتيقن ، بل يجب الاعتناء بالشك فيما عداه ، أمّا إذا لم يتم مسلكه ، فإنْ إطلاق الكلام يشمل الحج وغيره من الواجبات ذوات الأجزاء أيضاً ، ولا يعتنى بالشك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاّحق.
وقد أشكل على (الكفاية) نقضاً وحلاًّ.
أمّا نقضاً ، فقد تمسّك المحقق الخراساني ـ خلافاً للشيخ ـ بإطلاق نصوص الاستصحاب ، كقوله عليهالسلام «إنّ الشكَّ لا ينقضُ اليقين» (٢) لحجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ، مع وجود القدر المتيقَّن لهذا الكلام ، وهو مسألة الوضوء وبقاء الطهارة مع الخفقة والخفقتين في السؤال والجواب بين الإمام وزرارة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ / ٢٣٧ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، رقم ١.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٢٤٧ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، رقم ٦.