الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض ... (١).
وتوضيحه : إن القدر المتيقَّن من الطبيعي الذي يرد عليه الحكم ، تارةً خارجي ، كالفقيه الذي يفرض كونه القدر المتيقن خارجاً من قوله : «أكرم العالم» كما أنّ القدر المتيقن من الفقيه هو الجامع للشرائط ... وهذا القسم من القدر المتيقن موجود سواء كان هناك أمرٌ أو تخاطب أو لم يكن ... ووجوده غير مانع من انعقاد الإطلاق للكلام ، وإلاّ لما تحقّق إطلاقٌ لكلامٍ.
واخرى : يكون القدر المتيقَّن في مقام التخاطب ، بأنْ يكون هناك مكالمة ومحاورة فيسأل عن شيء ويعطي الجواب عنه ، فيكون مورد السؤال والجواب هو القدر المتيقن من الكلام المطلق. وقد مثَّل له في (المحاضرات) (٢) بموثقة ابن بكير : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصّلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصّلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله» (٣) فالقدر المتيقن بحسب التخاطب هو مورد السؤال ، ضرورة أن إرادة الإمام عليهالسلام غيره غير محتمل جزماً ، وأمّا العكس بأنْ لا يريد غيره ، فهو محتمل ... فوجود هذا المتيقَّن يمنع من انعقاد الإطلاق للكلام.
وقد أورد الأُستاذ على هذا المثال : بأنّه ليس من صغريات القدر المتيقَّن في مقام التخاطب على مبنى السيد الخوئي ، لأنه يذهب إلى أنه لا حاجة إلى مقدّمات
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤٧.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٣٨.
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٣٤٥ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، رقم ١.