موضوع وكلّ موضوع شرط ، وحينئذٍ ، لا بدّ من إقامة البرهان على استحالة أنْ يكون للظهار حكمان ، وهذا أول الكلام ، إذ لا مانع من أن يقال : إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. وإذا زالت الشمس استحبّ الصّلاة الفلانية ... وهنا لا مانع من أن يكون الظهار سبباً لوجوب العتق المطلق ، وسبباً لاستحباب عتق خصوص المؤمنة ... هذا بالنسبة إلى الحكم. وأمّا بالنسبة إلى الملاك ، فصحيح أن الأسباب والشرائط لا دخل لها في الملاكات ، وأنّ البرهان على أن الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد ، أي الواحد البسيط من جميع الجهات ، لا يكون مصدراً لصدور الأمرين المختلفين ، لكن المشكلة هي أنْ لا طريق لاستكشاف كون السبب الشرعي كالظهار مثلاً هو بالنسبة إلى الملاك واحدٌ شخصي ، بل المحرز خلاف ذلك ، لقيام الحجة الشرعيّة على تعدّد الأثر ، فتكون كاشفةً إنّاً عن أن السبب ليس له وحدة شخصيّةٌ بسيطة ، فالظّهار سببٌ لوجوب العتق في حال إمكانه ، وإلاّ فهو سببٌ لصيام ستّين يوماً ، وعند تعذّره فإطعام ستين مسكيناً ، وكلّ واحدٍ من هذه الآثار والأحكام مباين لغيره.
والأُستاذ بعد أنْ ذكر طرق الأكابر لحمل المطلق على المقيَّد ، أفاد في الدورتين ما حاصله :
إنّه إذا كان الحكم واحداً كما في : إن ظاهرت فأعتق رقبةً ، وإن ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة ، فإنّ منشأ الإشكال هو وجود التنافي بين الخطابين ، من حيث أن الثاني يقتضي تعيّن المؤمنة فلا تجزي الكافرة بخلاف الأول ، فهل يوجد التمانع بين إطلاق المتعلّق في الثاني وظهور صيغة الأمر في وجوب الحصّة المؤمنة أوْ لا؟