وقد أورد عليه في (المحاضرات) (١) بما ملخّصه : إن اللاّم تدلّ على التعريف والتعيين ، بلا استلزامٍ لكون التعيّن جزء معنى مدخولها أو قيده ، فهي تدلُّ على معنىً وليست للتزيين فقط ، لكنّ المعنى ليس جزءاً لمدخولها حتى يلزم التجريد واللّغويّة ... اللهم إلاّ في العهد الذهني ، إذ الظاهر أنّ وجود اللاّم وعدمها على السواء بل هي فيه للتزيين.
وقد وافقه الأُستاذ.
وقد وقع الخلاف بينهم في دلالته على العموم ، فمنهم من أنكر ذلك وقال بأنها مستفادة من القرينة الخارجية كمقدّمات الحكمة ، ومنهم من قال بدلالته على العموم وأنه لا حاجة إلى القرينة ، فقال بعضهم : بأن الدلالة من اللاّم ، وقال آخرون : بأنّها من مجموع اللاّم ومدخولها. وهذا مختار المحقق القمي و (الكفاية). وقيل بأنّ اللاّم تدل على التعيين في الخارج ، وذلك لا يكون إلاّ بالدلالة على العموم.
وعلى الجملة ، فقد وقع الخلاف بينهم في دلالة الجمع المحلّى باللاّم على العموم أنه بالإطلاق أو بالوضع.
وقد اختار الأُستاذ القول الأوّل ، فهي متوقفة على تمامية مقدّمات الحكمة.
وقد ناقش أدلّة القائلين بالقول الثاني ، فقال ما حاصله :
إنّ اللاّم غير موضوعة للعموم والاستغراق ، ولذا ترد على غير الجمع كما ترد عليه ، ولذا أيضاً قسّمت إلى الجنس والاستغراق والعهد ... ودعوى أنّ خصوص الداخلة على الجمع دالّة على العموم ، فباطلة ، إذ ليس لهذه اللاّم وضع
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٢٤.