فيما إذا كان الحكم في القضية مستفاداً من الهيئة. وأمّا إذا كان مستفاداً من مادّة الكلام ، فإن لم يكن المتعلّق مذكوراً فيه كقولنا : يحرم الخمر إلاّ أن يضطرّ المكلّف إليه ، فلا شبهة في ظهور الكلام في رجوع القيد إلى الحكم. وأمّا إنْ كان مذكوراً فيه كما في قولنا : يجب الصيام إلى الليل ، فلا يكون للقضية ظهور في رجوع الغاية إلى الحكم أو إلى المتعلّق ، فلا تكون لها دلالة على المفهوم ما لم تقم قرينة من الداخل أو الخارج عليها.
والحاصل : إن الحكم في القضية إنْ كان مستفاداً من الهيئة ، فالظاهر من الغاية كونها قيداً للمتعلّق لا للموضوع ، والوجه فيه ليس ما ذكره جماعة منهم شيخنا الأُستاذ من أن مفاد الهيئة معنى حرفي ، وهو غير قابل للتقييد ، وذلك لما حقّقناه في بحث الواجب المشروط من أنه لا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ، بل الوجه فيه هو أن القضية في أمثال الموارد في نفسها ظاهرة في رجوع القيد إلى المتعلّق والمعنى الاسمي دون الحكم ومفاد الهيئة.
وإنْ كان الحكم مستفاداً من مادّة الكلام ، فقد عرفت ظهور القيد في رجوعه إلى الحكم إن لم يكن مذكوراً ، وإلاّ فلا ظهور له في شيء منهما فلا دلالة ، إلاّ بمعونة القرينة.
وقد وافق الأُستاذ ـ في كلتا الدورتين ـ الميرزا النائيني ، فذكر ما حاصله : إنّ مقتضى القاعدة أن تكون الغاية قيداً للمعنى الحدثي ، وإنْ خالفه في قوله برجوع القيد إلى المادّة ـ في مبحث الواجب المشروط ـ لأن معنى الهيئة حرفي ، وقال هناك بقابليّة الهيئة للشرط. وحاصل كلامه هنا : إنّ الحق مع الميرزا في رجوع القيد إلى المادّة المنتسبة ، لأنّ ذلك هو الموافق لاستظهار الإمام عليهالسلام ، فقد