روى الكليني في الصحيح عن سماعة قال : «سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر ، فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئاً. قال عليهالسلام : فليأكل الذي لم يستبن له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر. إنّ الله عزّ وجلّ يقول : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (١) (٢).
فقد استدلّ الإمام عليهالسلام بالآية واستظهر منها المفهوم ، والحكم فيها ليس بمدلولٍ اسمي ، إذ ليس في الآية كلمة «يجب» أو «يحرم» ونحوهما ، بل الحكم مدلول للهيئة وهو (كُلُوا وَاشْرَبُوا). فالقول بأن الغاية إنْ كانت قيداً للمتعلّق فلا مفهوم ـ كما ذهب إليه في (الكفاية) ـ ينافي النص ، والقول بعدم المفهوم إنْ كان الحكم مفاد الهيئة ساقط.
فتلخص : إنّ الحق مع الميرزا في ما ادّعاه وإنْ لم يتم دليله.
إذن ، للغاية مفهومٌ سواء كانت غايةً للحكم أو للمادة التي وقع عليها الحكم ، وسواء كان الحكم مدلولاً للهيئة أو مستفاداً من المادّة التي هي مدلول اسمي كالوجوب والحرمة.
وهذا مقتضى القاعدة والارتكاز العرف أيضاً.
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ١٧٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٠ / ١١٩ ، الباب ٤٨. رقم : ١.