فقال الأُستاذ : هذا صحيحٌ ، لأن حقيقة الإطلاق رفض القيود لا جمعها ، لكنّ الفرق المذكور لا أثر له في النتيجة ، فلا فرق ـ في الدلالة على خروج الحصّة ـ بين المخصّص والمقيِّد ، فكما يخرج المخصص الفسّاق كذلك يخرج المقيِّد الرقبة الكافرة ... فلو شك في التقييد الزائد كان كالشك في التخصيص الزائد ، وكما يتمسّك بالعام في الفرد المشكوك في خروجه ، يتمسّك بالمطلق في الحال المشكوك في خروجه.
بل الحق في الجواب أنْ يقال : إن الإطلاق الأحوالي فرعٌ للعموم الأفرادي ، فما لم يحرز فرديّة الفرد للعام لم تصل النوبة إلى الأخذ بإطلاقه الأحوالي ، وإذا سقط العموم الأفرادي بالنسبة إلى الفرد المشكوك في فرديّته ، فلا يعقل بقاء الإطلاق الأحوالي فيه ، لعدم الموضوع.
وهذا تمام الكلام في التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إنْ كان المخصص لفظياً.
وذهب الشيخ ـ وتبعه صاحب (الكفاية) (١) ـ إلى جواز التمسّك به إن كان المخصص لبيّاً ، مثلاً : إذا قال المولى «أكرم جيراني» وقام الإجماع أو حكم العقل مثلاً على عدم جواز إكرام عدوّه ، ثم شك في كون زيد عدوّاً له فلا يجوز إكرامه أو لا فيجب ، ففي هذه الحالة لا بدّ من إكرامه. ويتلخّص كلامه قدسسره واستدلاله في نقاط :
(١) إن المفروض قيام الحجة من قبل المولى على وجوب إكرام جيرانه
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٩٤ ، كفاية الاصول : ٢٢٢.