فإنّها القدر المتيقَّن.
وإنْ كانت الدلالة على العموم بالوضع وعلى الاستثناء بالإطلاق ، كانت أصالة العموم بياناً بالنسبة إلى الاستثناء ، ويسقط الإطلاق في الاستثناء وتتحكّم أصالة العموم في كلّ الجمل عدا الأخيرة.
وإنْ كانت بالعكس ، فإنّ الجهة الوضعية في الاستثناء لا تبقي مجالاً لانعقاد الشمولي الإطلاقي في الجمل ، فتسقط أصالة الإطلاق في الكلّ.
وقد أورد عليه الأُستاذ بما يرجع إلى الإشكال المبنائي كذلك ، وحاصله : أنه كما أنّ العموم الوضعي يصلح لأنْ يكون بياناً فيمنع من انعقاد الإطلاق في الطرف المقابل ، كذلك الإطلاق إذا حفّ بالعموم الوضعي ، فإنه يمنع من انعقاد الظهور فيه.
ثم أضاف : بأنّ كلام المحقق العراقي هنا ينافي ما ذهب إليه في مبحث تعارض العموم والمفهوم على أساس قاعدة أنّ التعليقي لا يعارض التنجيزي ، والظهور الوضعي تنجيزي والإطلاقي تعليقي ، فسواء كان الوضعيٌّ هو المستثنى منه أو المستثنى ، فإنّه مقدَّم على الإطلاقي ، والقول بأنّ المستثنى الوضعي لا يكون بياناً للمستثنى منه الإطلاقي ، تخصيص للقاعدة العقلية المذكورة. فالقول بتصادم الظهورات فيما لو كان كلاهما إطلاقياً باطل ، لأنه لا مقتضي للظهور في هذه الصورة حتى يقع التصادم.
وفصّل الميرزا النائيني (١) بما حاصله ، إنّ الجملة تتعدّد بتعدّد النسبة ، وهي تتعدّد بتعدّد الموضوع أو المحمول أو كليهما. وكذلك الحال في الجمل المتعقّبة
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٣٧٥ ـ ٣٧٧.