الكلام في المستحبات
وهل يطرح بحث حمل المطلق على المقيَّد في المستحبات كذلك؟
مقتضى القاعدة هو الحمل إن كان المطلق بنحو صرف الوجود ، بمناط القرينيّة وغيره من المباني المذكورة.
لكنَّ الفقهاء يحملون الأدلّة المقيَّدة في المستحبّات على الأفضلية. وقد ذكروا في توجيه ذلك وجوهاً :
الأول : إن الغالب في المستحبّات هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة. قاله في (الكفاية) ثم أمر بالتأمّل (١).
ووجهه واضح ، لأنّ غاية ما تفيده الغلبة هو الظن ، لكنّ رفع اليد عن الظهور بمثل هذا الظن مشكل ....
الثاني : إنه مقتضى قاعدة التسامح في أدلّة السنن في أدلّة المستحبّات ، فلا ترفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيَّد ، بل يحمل على تأكّد استحبابه. قاله في (الكفاية).
إلاّ أنه أشكل عليه في (التعليقة) بقوله : لا يخفى أنه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً ، كان قضيته عدم الاستحباب إلاّ للمقيّد ، وحينئذٍ إنْ كان بلوغ الثواب صادقاً على المطلق ، كان استحبابه تسامحيّاً وإلاّ فلا استحباب له أصلاً. كما لا وجه ـ بناءً على هذا الحمل وبلوغ الثواب ـ يؤكّد الاستحباب في المقيّد.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٥١.