وقد اختار الأُستاذ هذا الجواب. مضافاً إلى أن المستفاد من أخبار (من بلغ) (١) هو الإرشاد إلى حكم العقل بأنّ الإتيان بالعمل بقصد الرجاء محقق لموضوع الانقياد ، وكلّ من يكون منقاداً فهو مستحق للثواب عقلاً.
وأمّا جواب (المحاضرات) ، من أنه بناءً على تماميّة قاعدة التسامح وفرض صدق البلوغ ، فقد تعلّق الأمر بالمطلق وبالمقيَّد ، وكلّ منهما مستحب ، ولا وجه للحمل على الأفضليّة.
ففيه : إن المفروض كون المطلق بنحو صرف الوجود ، فهو منطبق على المقيَّد ، وحينئذٍ يحصل الاندكاك وهو المرتبة الأكيدة من الطلب.
الثالث : إن الدليل الدالّ على التقييد يتصوّر على أربعة وجوه :
(الأول) أن يكون ذا مفهومٍ ، بمعنى أن يكون لسانه لسان القضيّة الشرطية ، كما لو قال : صلاة الليل مستحبة وهي احدى عشرة ركعة ، ثم قال : إن استحبابها في الإتيان بها بعد نصف الليل. ففي مثل ذلك ، لا مناص من الحمل ، نظراً إلى أن المقيّد ينفي الاستحباب في غير الوقت من جهة دلالته على المفهوم.
(الثاني) أن يكون المقيد مخالفاً للمطلق في الحكم ، كما لو قال : الإقامة للصّلاة مستحبة ، ثمّ نهى عن الإقامة في حال الجلوس. ففي مثل ذلك ، لا مناص من الحمل كذلك ، لكون النهي المذكور إرشاداً إلى المانعيّة.
(الثالث) أن يكون الأمر في المقيَّد متعلِّقاً بالتقييد لا القيد ، كما لو دلّ الدليل على استحباب الإقامة للصّلاة ، ثم ورد دليل آخر يأمر أنْ يكون الإقامة في حال القيام. وفي مثله لا بدّ من الحمل أيضاً ، لأن هذا الأمر إرشاد إلى شرطية القيام في الإقامة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٨٠ ، الباب ١٨.