هذا ، ويظهر المختار في المقام ممّا تقدّم في الكلام على آراء الأعلام ، وحاصل ذلك في المسألة الاصولية هو ضرورة التفصيل ، فعلى القول بكون البحث عقلياً ، فلا أصل ، وعلى القول بكونه لفظيّاً ، فإنْ كان من جهة الدلالة الالتزامية ، فالتمسّك به مشكل وإن كان لا يخلو عن وجه ، وإن كان من جهة الإرشاد إلى المانعية ، فأركان الاستصحاب تامة.
وأمّا في المسألة الفرعية.
أمّا في المعاملات ، فمقتضى الأصل هو الفساد مطلقاً.
وأمّا في العبادات ، فالفساد ـ سواء قلنا بكون المسألة عقليّة أو لفظية ـ لأنه لا أمر مع وجود النهي ، ولا أصل محرز للصحّة لا لفظاً ولا عقلاً.
قد قسّمنا النهي سابقاً إلى أقسام وذكرنا أن أيّ قسمٍ منها داخل في البحث. وهنا نذكر أقسام متعلَّق النهي.
قال في الكفاية : إن متعلَّق النهي ، إمّا أنْ يكون نفس العبادة أو جزأها أو شرطها الخارج أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة أو وصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكّة عنها (١).
توضيحه :
تارةً : يتعلَّق النهي بنفس العبادة بذاتها. واخرى لا بذاتها ، فإنّ النهي عن صلاة الحائض قد يكون نهياً عن ذات هذه الصلاة ، وقد يكون نهياً عنها فيما إذا جيء بها قربةً إلى الله فهو تشريع.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٤.