أجاب المحقق الخراساني بما حاصله :
أمّا في مقام الثبوت : بأنّ هذه الصّلاة يمكن أن تكون فاقدةً للملاك ، فلا يوجد فيها لا ملاك الصّلاتية ولا ملاك الغصبيّة ، ويمكن أن تكون واجدةً لملاك الصّلاتية فقط ، أو لملاك الغصبية فقط ، أو للملاكين معاً.
فالوجوه الثبوتية أربعة :
فإنْ كان كلاهما بلا ملاك ، فلا تعارض ولا تزاحم.
وإنْ كان أحدهما ذا ملاك والآخر بلا ملاك ، فكذلك ، بل يؤخذ بماله ملاك.
وإن كان كلاهما ذا ملاك ، فإنْ قلنا بجواز الاجتماع أخذنا بكلا الملاكين ، وإن قلنا بالامتناع أخذنا بالأقوى منهما ، وإنْ لم يوجد الأقوى في البين رجعنا إلى دليلٍ آخر أو إلى مقتضى الأصل.
وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فإنّ مورد التعارض عدم وجود الملاك لأحد الدليلين ، ومورد اجتماع الأمر والنهي وجوده في كليهما ، فالقول بجريان قاعدة التعارض بناءً على الامتناع غير صحيح ، بل إن مجرّد احتمال أن يكون كلّ من الدليلين ذا ملاك يوجب الأخذ بكلا الدليلين ، فإن كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي طبّق قاعدة التزاحم ، وإن كانا في مقام بيان الحكم الفعلي ، فعلى الجواز يؤخذ بهما وعلى الامتناع تطبّق قاعدة الامتناع.
فظهر اندفاع التوهّم.
إنه لمّا جعل صاحب (الكفاية) مورد البحث ما إذا كان المجمع واجداً لملاك كلا الحكمين ، كالصّلاة في الدار المغصوبة ، فقد أورد عليه : بأن بحث الاجتماع مسألة يطرحها الاصوليون العدليّة القائلون بتبعيّة الأحكام للملاكات ،