غيرها ، فإذا اجتمعا لزم المحذور كما لو أمر بهما تعييناً.
هذا ، وقد أوضح الأُستاذ رأي الشيخ وبيّنه بما يظهر به أن الحق معه ، فقال بأنّ الجامع في الواجب والحرام التخييري هو «الأحد» ، ومن الواضح أنّ هذا العنوان لا يصدق على كلا الفردين معاً ، وإنما يصدق على كلٍّ منهما بشرط عدم الآخر ، وكذلك الحال في جميع موارد العلم الإجمالي ، فإن موضوع الحكم بنجاسة أحد الآنية هو «الأحد» ، ولا ينطبق هذا العنوان على كلّها معاً ، فالنجاسة حكم «أحدها» وإن كان الحكم العقلي بالاجتناب عن جميعها في عرضٍ واحدٍ ، لكنّ هذا أمر آخر ....
وعلى هذا ، ففي طرف الواجب ، جاء الحكم بوجوب هذا أو ذاك ، وفي طرف الحرام قد جاء الحكم بحرمة هذا أو ذاك ، ولا يسري الحكم بالوجوب أو الحرمة إلى كلا الفردين ، وليس كلاهما واجباً أو حراماً ، بل «الأحد».
وإذا كان متعلَّق الحكم في كلا الطرفين هو «الأحد» بشرط لا عن الآخر ، وكان المبعوث إليه في طرف الوجوب هو «الأحد» والمبغوض في طرف الحرمة هو «الأحد» ، لم يعقل حصول التمانع بين الأمر والنهي ، وظهر أن الحق مع الشيخ.
وكلام المحقّق الخراساني لا ربط له بمورد كلام الشيخ ، فقد جاء في (الكفاية) «فصلّى فيها مع مجالستهم» وهذا معناه الجمع بين عدلي الحرام التخييري ، وفي هذه الصورة يلزم محذور الاجتماع بالضرورة ، لكن محطّ نظر الشيخ هو كون متعلَّق النهي أحد الأمرين ، كما أنّ متعلَّق الأمر أحد الأمرين ... ولذا نرى أن كلام صاحب (الكفاية) في حاشية الرسائل في ذكر المثال يختلف عن كلامه فيها ، فليس في الحاشية كلمة «مع مجالستهم».