عن الأمر بذلك العنوان الأرجح ، عدم إمكان إظهار استحباب بذلك العنوان. وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب ، كالصّلاة في المسجد ونحوها.
وفيه
أوّلاً : إن هذه الكبرى ـ وإنْ كانت مسلّمةً ـ غير منطبقةٍ هنا ، فإن الشارع قد بيَّن ذلك العنوان وصرَّح بسبب النهي عن الصوم وهو المخالفة لبني اميّة.
وثانياً : إنّ النهي إذا حمل على الإرشاد ، بقي حكم الصوم على الاستحباب بلا كراهةٍ ، وهذا ينافي النصوص المذكورة وغيرها ، ولفتاوى الفقهاء بكراهة هذا الصّوم.
فما ذكره لا يتناسب مع النصوص والفتاوى.
وقد رأى شيخنا أنّ الأفضل هو النظر في النصوص وحلّ المشكل على أساس ذلك مع لحاظ الفتاوى ، فمن الفقهاء ـ كصاحب الحدائق ـ من يقول بالحرمة ، ومنهم من يقول بالكراهة ، ومنهم من يقول بالاستحباب ، إمّا مطلقاً وامّا على وجه الحزن كما عليه صاحب (الجواهر).
أمّا القول بالحرمة فللرواية التالية : «عن صوم يوم عاشوراء. فقال : صوم متروك بنزول شهر رمضان ، والمتروك بدعة» (١) يعني : إنّ هذا الصوم منسوخ بصوم شهر رمضان فهو غير مشروع.
وفيه :
أوّلاً : هذه الرواية ضعيفة سنداً.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٤٦١ ، الباب ٢١ ، رقم ٥.