الأول : في النهي عن العبادة
هل النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا؟ قولان.
دليل القول بالفساد : إنه يعتبر في العبادة قصد القربة ، أمّا على القول باعتبار قصد الأمر ـ كما عليه صاحب (الجواهر) قدس سرّه ـ فمع النهي لا يوجد الأمر لضرورة التضادّ بين الأمر والنهي ، فالعباديّة منتفية. وأمّا على القول بكفاية قصد الملاك ـ كما هو المختار ـ فتارةً : يكون ملاك العبادة مزاحماً بملاكٍ أهم ، فيوجب سقوط الأمر أو تحقق النهي التبعي ، وفي هذه الحالة يمكن التقرّب قصده ، لأن المفروض عدم وجود أيّ نقصٍ في ملاك الصّلاة ، فإن قلنا بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، فلا اقتضاء للأمر بالإزالة للنهي عن الصّلاة ، فنحن في راحة ، وإنْ قلنا بالاقتضاء فقولان ، لأن المشهور أنّ النهي عنها في المثال تبعيٌّ ناشئ عن المزاحمة ، ومثل هذا النهي لا ينافي قصد القربة بملاك الأمر ، فنحن في راحةٍ كذلك ، لكن المختار عند الأُستاذ أنه بناءً على الاقتضاء يكون النهي التبعي أيضاً رافعاً لصلاحيّة العمل للتقرّب ، إذْ لا يفرق في كونه منهيّاً عنه بين النهي التبعي وغيره.
لكنّ المهمّ في المقام : أنّ النهي عن العبادة ـ كالنهي عن صلاة الحائض ـ ليس نهياً عرضياً ناشئاً من المزاحمة ، بل هو ناشئ عن المفسدة في نفس العمل ، ومثل هذا الملاك المبتلى بمفسدةٍ ملزمة ، غير صالح للتقرّب به بحكم العقل ، فيكون العمل باطلاً بناءً كفاية قصد الملاك كذلك.
وذهب المحقق العراقي إلى عدم اقتضاء النهي المولوي التحريمي المتعلّق