بالعبادة لفسادها (١) قال : إلاّ من جهة قضية الإخلال بالقربة الموقوفة على العلم به ، وإلاّ فمن جهة فقدانها للملاك والمصلحة لا دلالة عليه بوجهٍ من الوجوه ، لأن غاية ما يقتضيه النهي المزبور بما أنه نهي مولوي تحريمي إنما هو الدلالة على قيام المفسدة في متعلّقه ، وأمّا الدلالة على عدم وجود ملاك الأمر والمصلحة فيه ولو من جهةٍ اخرى فلا. نعم ، مع الشك في الملاك كان مقتضى الأصل هو الفساد ، ولكنه غير مرتبط باقتضاء النهي المولوي لذلك.
وحاصل كلامه : إن المنشأ لفساد العبادة منحصرٌ بأمرين ، فإمّا هو عدم الملاك ، وامّا عدم تمشّي قصد القربة بالعبادة مع وجود النهي عنها ، ومن الواضح اعتبار قصد القربة فيها إمّا جزءاً أو شرطاً ، فإذا انتفى انتفى الكلّ أو المشروط.
لكنّ النهي لا دلالة له على عدم الملاك ، لأن غاية مدلوله وجود المفسدة في العمل ، أما الدلالة على عدم المصلحة فلا ، لعدم التضاد بين المصلحة والمفسدة ، بل التضاد هو بين المحبوبيّة والمبغوضيّة ، وعلى هذا ، يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في الشيء الواحد ، كما في استعمال الدواء لعلاج مرضٍ ، فإنّه «ليس مِنْ دواء إلاّ ويُهيّجُ داءً» كما في الخبر(٢).
وأمّا قضيّة قصد القربة ، فإنّه يتمشّى مع وجود النهي في حال جهل المكلّف بالنّهي وإنْ كان موجوداً في الواقع.
الجواب
والجواب عمّا ذكره :
أمّا في القسم الأول من كلامه وهو كون العمل ذا مصلحة مع تعلّق النهي به.
__________________
(١) نهاية الافكار ج (١ ـ ٢) ٤٥٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ٤٠٨ ، الباب ٤ ، الرقم : ١.