الحمرة إلى خمسين سنة ... و «المرأة» موضوعٌ يندرج تحته جميع أصناف المرأة وانقساماتها ، ومنها المرأة التي ليس بينها وبين قريش انتسابٌ. لكنْ قد ورد في خصوص القرشية أنها ترى الحمرة إلى الستّين ، فأخرج هذا القسم من تحت الدّليل السابق من غير أن يتقيّد الموضوع ـ أي المرأة ـ بقيدٍ ، لكون هذا المخصّص من قبيل الاستثناء ، فإذا شكّ في امرأةٍ معيّنةٍ بنحو الشبهة المصداقيّة : هل لمّا وجدت وجد معها الانتساب إلى قريشٍ أو لا؟ جرى استصحاب العدم وحكم بعدم وجود تلك النسبة ، فيكون الدم الذي تراه بعد الخمسين محكوماً بالاستحاضة لا الحيض ....
فظهر أنّ استصحاب العدم الأزلي جارٍ بناءً على الخصوصيّات المذكورة ، سواء في الأوصاف الذاتية كالقرشيّة والعرضيّة كالفسق ، إلاّ في مورد توارد الحالتين من الفسق والعدالة حيث تنتقض الحالة السابقة فلا يجري الاستصحاب.
هذا بيان مطلب (الكفاية).
لكنْ هنا إشكالات :
الأول : إنه لا مقتضي لجريان هذا الأصل ، لما تقرّر من أنّ مجراه الحكم الشرعي أو الموضوع له ، وعليه ، فإن الموضوع في لسان الدليل هو «العالم» وهو الذي جاء الحكم بوجوب الإكرام عليه ، وأمّا أقسامه وأوصافه الطارئة عليه ، فلم يؤخذ منها شيء في لسان الدليل موضوعاً للحكم ، فليس «العالم الذي لم يتّصف بالفسق» هو الموضوع ، أو «المرأة التي لا تنتسب إلى قريش» ، بل الموضوع «المرأة» ، وهو محرز بالوجدان ولا شكّ فيه ليجري فيه الاستصحاب.
الثاني : إنه إذا ورد المخصّص ، أثّر في الظهور والدلالة الاستعماليّة ، ويكون