المعاملة بلا دليلٍ ، كما في حرمة بيع الميتة على المشهور بل المجمع عليه ، لأنّ المستند لحرمة بيعها الإجماع أو النص ، أمّا النص ، فقد جاء ناهياً عن البيع وهو ظاهر في المنع عن البيع نفسه تكليفاً. وأمّا الإجماع ، فقد ادعاه الشيخ في الخلاف والعلاّمة في المنتهى والتذكرة (١) ، وعبارته في التذكرة «لا يجوز» وهو أعمّ من التكليف والوضع ، وفي المنتهى : «لا يصح» ، وهو غير الإجماع على الحرمة ، والشيخ في الخلاف في كتاب الرهن المسألة ٣٥ : الإجماع على عدم ملكيّة الميتة ، وليس بيع الميتة. فلا إجماع على الحرمة ... على أنه لو كان فهو مدركي. فالدليل هو إمّا إطلاق الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (٢). وفيه : إنه ظاهر في الأكل فلا إطلاق.
وامّا خبر البزنطي (٣) ، وهذا هو الصحيح.
وتلخّص : قيام الدليل على حرمة البيع ، ولا يمكن الالتزام بعدمه ، بل السيد نفسه من القائلين بذلك ، مضافاً إلى البطلان.
ورابعاً : لا إشكال في كراهية بعض المعاملات كبيع الأكفان ، وهل يصح أن يقال بكراهة ترتيب الأثر؟
هذا كلّه ، بالإضافة إلى ما في دعواه من كون المسبّب لا يتعلّق به الغرض ولا يكون مقصوداً للعقلاء ، فإنّه قد يكون نفس المسبّب مورداً للغرض ... فليس الأمر كذلك دائماً.
وتلخص : سقوط هذا الطريق للدلالة على الفساد في المعاملات.
وذهب المحقق الإيرواني إلى أنه لمّا كانت الأدلّة في أبواب المعاملات
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١٠ / ٣١.
(٢) سورة المائدة : الآية ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢٤ / ٣٩ ، الباب ١٩ من أبواب الذبائح ، الرقم : ٧.