ـ كما أفاد في (الكفاية) ـ غير تام ، لعدم عرفيّة هذه القرينيّة.
ويبقى الوجه الذي اعتمده المحقّق الأصفهاني لتقديم الخاص ، وقد أوردناه سابقاً ، وأمّا النسخ فلا يثبت إلاّ بالخبر المتواتر ، وكلامنا في خبر الواحد ، فيتعيّن التخصيص.
بل بناءً على عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد ، ينتفي موضوع البحث رأساً ، لأنه حينئذٍ لا يقع الدوران بين النسخ والتخصيص حتى نبحث عن وجه التقديم.
وفي (المحاضرات) (١) : التفريق بين نظر العرف ونظر الشرع ، بأنّ أهل العرف يرون العام المتأخّر ناسخاً ، أمّا في الشّرع ، فإنّ الخاص يتقدَّم ويكون بياناً للحكم من الأوّل.
وأورد عليه الأُستاذ : بأنّ كون العام ناسخاً يتوقّف على عدم القرينيّة العرفيّة للخاص بالنسبة إلى العام ، والسيّد الخوئي من القائلين بالقرينيّة كما في كتاب (المحاضرات) نفسه.
وهذا تمام الكلام في المقام الأول.
فلو وصل الأمر إلى الأصل العملي فما هو مقتضاه؟
أمّا إذا كان الخاص مقدّماً ووصل الحال إلى الشك لعدم المرجّح ، فالأصل هو الاستصحاب ، لأنّا مع مجيء العام نشكّ في بقاء حكم الخاص ، فنستصحب بقائه ويتقدّم على العام ، والنتيجة التخصيص ... ولا يخفى أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة الالهيّة كما هو المختار.
وأمّا إذا تقدَّم العام ، فتارةً : يكون حكم الخاص مناقضاً لحكم العام ، كما لو
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٤٩٠.