على وجه الاستمرار والبقاء إلى أن يقوم الدليل على الانتفاء والزوال ... وإذا كان كذلك ، فالإطلاق هو المقتضي للبقاء ، وهو أصلٌ لفظي ـ ولا تصل النوبة إلى التمسّك بالاستصحاب ـ لكن الأصل اللّفظي في البقاء مقدّم على أصالة العموم ، لندرة النسخ وشيوع التخصيص ، فيتقدم الأصل اللّفظي الإطلاقي على الأصل اللّفظي الوضعي. وهذا ما أشار إليه المحقق الخراساني في كلامه.
الثاني : إن الشك في بقاء حكم الخاص المتقدّم ، مسبّب عن الشكّ في عموم العام المتأخّر ، وبجريان أصالة العموم في العام يرتفع الشك في بقاء حكم الخاص ولا يحكم باستمراره ، بل هو منقطع بالعام.
إشكال الأُستاذ
إنه كما يكون ملاك السببيّة والمسببيّة في الامور التكوينية هو العليّة والمعلوليّة ، فإنّه في الامور التشريعية هو الموضوعية والحكميّة ، بأنْ يكون الأصل في الموضوع سببيّاً وفي الحكم مسبّبياً ، وليس بين العام والخاص هذه النسبة ، بل هما دليلان مستقلاّن ، يقول أحدهما بوجوب إكرام كلّ عالم ، والآخر يقول بحرمة إكرام الفسّاق من العلماء ، فذاك عام وهذا مطلق مقيَّد بزمانٍ من الأزمنة ، ولا بدَّ من رفع اليد عن أحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما ... فلا سببيّة ومسببيّة أصلاً ... بل مقتضى القاعدة ـ كما في (الكفاية) ـ تقديم دليل الخاص ، والنتيجة هي التخصيص لما ذكره.
اللهم إلاّ أنْ يشكل عليه : بأنّ ندرة النسخ غير كافية للترجيح ، لأنّ غاية الأمر ـ بناءً على أنّ الشيء يلحق بالأعم الأغلب ـ هو الظن بتعيّن التخصيص ، ولا دليل على اعتبار هذا الظن.
كما أنّ جعل ندرة النسخ وشيوع التخصيص قرينةً عرفيّة لتقدّم التخصيص