الغرض هو الشيء المسبب من الأفعال أو التروك ، فإنه بالمخالفة بموردٍ ينتفي حامل الغرض ، وبذلك يسقط الغرض ، فلا يبقى الحكم.
(والثاني) مورد الشك ، فإنه إن كان المطلوب صرف الترك وصدر منه ذلك ، ثم شكّ في مطلوبية الطبيعة وعدمها ، فلا أثر لهذا الشك ، لأنّه حتى لو تيقّن بمطلوبية الطبيعة فإنّها بصرف المخالفة تبقى كما هو واضح.
وإن كان المطلوب كلّ واحدٍ من التروك بنحو العام الاستغراقي ، فإنه مع ارتكاب المخالفة في موردٍ يشك في بقاء التكليف بالنسبة إلى غيره ، فيكون مجرى الأصل ، لأنه من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، والبراءة عقلاً ونقلاً جارية.
وإن كان المطلوب هو العام المجموعي ، وارتكب فرداً وشك في أنه ترك للطبيعة أو لا ، كان من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ـ كأجزاء الصّلاة مثلاً ـ فعلى المبنى ، إذ الأقوال هناك ثلاثة ، الاحتياط ، والبراءة مطلقاً ، والتفصيل بين الشرعية فتجري والعقلية فلا تجري ، وهذا الثالث مختار (الكفاية).
وإن كان المطلوب هو الشيء المحصّل من مجموع التروك ، فلو ارتكب فرداً منها وشك في بقاء التكليف بالنسبة إلى الطبيعة ، قيل : بالاشتغال وهو المشهور.
مناقشة الأُستاذ ورأيه
وخالف الأُستاذ ، فذكر أنّ الصحيح ثبوتاً صورتان فقط ، وهما أن يكون النهي متعلّقاً بالشيء بنحو العام المجموعي ، وبنحو العام الاستغراقي. وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فالموانع في الصلاة مأخوذة بنحو العام الاستغراقي ، ولا احتمال آخر.