تخصيص الكتاب بخبر الواحد
لا خلاف بين الأصحاب في تخصيص خبر الواحد لعموم الكتاب ، وقد نقل الخلاف عن بعض العامّة (١) ، فاقيم الدليل على الجواز في كتب الخاصّة.
فقد ذكر المحقق الخراساني (٢) : بأنّ الحق هو الجواز ، ثم استدلّ بسيرة الأصحاب إلى زمن الأئمة الأطياب عليهمالسلام ، وأبطل احتمال كون كلّ تلك الأخبار محفوفة بالقرينة. ثم ذكر أنه لولاه لزم إلغاء خبر الواحد بالمرّة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك.
ثم تعرّض لما يستدلّ به للقول بعدم الجواز ، وهي وجوه أربعة :
الأول : إنه إذا جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، جاز نسخه به كذلك. والتالي باطلٌ بالإجماع فالمقدَّم مثله. ووجه الملازمة : هو أن النسخ أيضاً تخصيصٌ لكنّه يرجع إلى الأزمان والتخصيص يرجع إلى الأفراد.
والجواب : بالفرق من جهة الإجماع ، فإنّه قائم في النسخ على العدم ، أمّا في التخصيص فهو قائم على الجواز بين القائلين بحجية خبر الواحد.
__________________
(١) انظر : المستصفى في علم الاصول للغزالي ٢ / ١١٤.
(٢) كفاية الاصول : ٢٣٥.