الثاني : إن الدليل على حجيّة خبر الواحد هو الإجماع ، وهو دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقن منه ، وهو غير المخالف لعموم الكتابي ، ولو بالعموم والخصوص المطلق.
والجواب : لا إجماع على حجيّة خبر الواحد.
وعلى فرضه ، فالدليل على حجيّته غير منحصر به.
وإن الأخذ بالقدر المتيقن ، إنما يكون من الإجماع التعبدي ، والإجماع على حجيّة خبر الواحد إنْ كان ، فهو مستند إلى الأخبار والسّيرة.
ثم إنّ الإجماع قائم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، فأين القدر المتيقن من الإجماع على حجيّة خبر الواحد؟
الثالث : الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح كلّ خبر خالف الكتاب (١) ، أو أنه زخرف (٢) ، أو أنه مما لم يقل به الأئمة عليهمالسلام (٣).
والجواب : إنّ المخالفة بالعموم والخصوص المطلق ليست مخالفةً عرفاً ، بل الخاص عند أهل العرف قرينة على العام ، وليس بين القرينة وذيها مخالفة ، فالأخبار المذكورة مختصة بالمخالفة على وجه التباين. قاله صاحب (الكفاية) وغيره (٤).
إلاّ أن الأُستاذ تنظّر في هذا الجواب ـ في الدورة اللاّحقة ـ بما حاصله : أن المخالفة بالعموم والخصوص المطلق هو بالسلب والإيجاب ، فإمّا يكون الكتاب دالاًّ على العموم موجبة كليّة فيأتي الخبر على خلافه بصورة السالبة الجزئية ، وامّا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ / ١١٠ ، الباب ٩ من كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، رقم ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ / ١١١ ، الباب ٩ من كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، رقم ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ / ١١١ ، الباب ٩ أبواب صفات القاضي ، رقم ١٥.
(٤) كفاية الاصول : ٢٣٧.