يكون بالعكس ، ومن الواضح أن السّلب والإيجاب متناقضان بحكم العقل والمتناقضان لا يجتمعان ، فكيف يكون الجمع بين العام والخاصّ عرفيّاً؟ وكيف يدّعى عدم المخالفة عرفاً بين العام والخاص المطلق؟
هذا أوّلاً.
وثانياً : إنه قد أطلق عنوان المخالفة على موارد العموم والخصوص المطلق في أخبار باب التعارض ، كصحيحة القطب الراوندي «ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف فدعوه» (١) وكمقبولة عمر بن حنظلة (٢) ، إذ ليس المراد من المخالفة هذه التباين ، وإلاّ لم تصل النوبة إلى التعارض والترجيح ... وحمل هذا الاستعمال على المجاز غير صحيح لعدم العناية.
فالأولى : أن يقال بشمول «المخالف» للخاصّ المطلق بالنسبة إلى العام الكتابي ، لكنّ علمنا بصدور الأخبار المخالفة بالعموم والخصوص المطلق عنهم عليهمالسلام يوجب حمل كلمة المخالف في مثل «ما خالف كتاب الله فهو زخرف» على المخالفة بالتباين. وأيضاً ، فإنّ الأخبار الواردة في باب التعادل والتراجيح دليل على أن المخالف للكتاب حجة ، غير أنّ الموافق له لدى التعارض بينهما هو المقدَّم ، فالمخالفة هذه بالعموم والخصوص المطلق لا التباين ، لأن المباين ليس بحجة مطلقاً.
الرابع : إنّ العام الكتابيّ قطعيّ الصدور وخبر الواحد ظنّي ، وتخصيص الكتاب به رفع اليد عن العلم بالظن وهو غير جائز.
والجواب : إنّه من حيث السند ، لا كلام في قطعيّة الكتاب وظنيّة خبر
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠ / ٤٦٤ ، الباب ٢٠ من أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها ، رقم ٣ و ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ / ١٣٦ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، رقم ١.