الواحد ، لكنّ الكلام ليس في جهة السند ، بل في الدلالة ، وليست دلالة الآية العامّة في معناها بقطعية ، فإن أصالة الظهور في العام ظنيّة كما هي في طرف الخبر ، فلا يقع التعارض بين القطعي والظنّي ... وحينئذ نقول : بأنّ انعقاد الظهور في طرف العام الكتابي معلّق على عدم وجود القرينة على الخلاف ، وقد تقدَّم أن الخبر قرينة ، فلا ينعقد الظهور في العام بل يتقدّم الخبر عليه.
وعلى الجملة ، فإنه لا تنافي بين المدلولين ، ودليل حجيّة الخبر يتقدَّم بالحكومة على أصالة العموم في طرف الكتاب ، لكونه أصلاً معلّقاً على عدم وجوب الخاصّ وجداناً أو تعبّداً ، ولو قيل بالتعارض بين عموم الكتاب وما ورد في الكتب المعتبرة من المخصّصات ، لزم سقوط عمدة الأخبار كما قال الميرزا (١).
وأمّا ما أفاده تلميذه المحقق في الهامش من أن العمومات الكتابيّة في مقام التشريع لا البيان ، فلا يقع التعارض بينها وبين الأخبار.
ففيه : إن عدّةً منها في مقام البيان يقيناً ، ويشهد بذلك استدلال الأئمة عليهمالسلام بظواهرها في كثير من الموارد ، كاستدلاله عليهالسلام بظاهر قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٢) كما في معتبرة عبيد بن زرارة (٣).
وأيضاً ، فلولا كون (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٤) في مقام البيان ، لكان البحث عن تخصيصه بمثل «نهى النبي عن بيع الغرر» (٥) لغواً ، وكذلك يلزم لغويّة البحث عن
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٣٩٠ ـ ٣٩١.
(٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٠ / ١٧٦ ، الباب ١ من أبواب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان ، رقم : ٨.
(٤) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.
(٥) وسائل الشيعة ١٧ / ٤٤٨ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، رقم ٣.