كما أنّه قد غفل عن كلامه في لزوم وجود الملاك لكلا الحكمين حتى يندرج البحث في مسألة الاجتماع ، وأنه لو لا ذلك كان من التعارض ... فهو يؤكّد على ضرورة وجوده لكليهما وتطبيق قاعدة التزاحم عليهما ، وحينئذٍ ، فلو قدّم النهي على الأمر لسقط الأمر على أثر التزاحم ، لكنَّ مزاحمته للنهي ثم سقوطه لأقوائية ملاك النهي فرع لوجود الملاك له ـ أي للأمر ـ ، فيكون الأمر كاشفاً عن وجود الملاك له ، وهذا لا ينافي سقوطه على أثر التزاحم.
وعلى الجملة ، فقد وقع الخلط على المستشكل بين السقوط لعدم المقتضي ولوجود المانع ، وكلّما يكون السقوط لوجود المانع فإنه يكشف عن وجود الملاك له ، وإلاّ لم تصل النوبة إلى التزاحم والسقوط على أثر أقوائية الملاك في الطرف الآخر.
فظهر سقوط الإشكال على المحقق الخراساني.
ثم إنّ المحقق الخراساني ، بعد أنْ بيّن الحكم على القول بالجواز ، قسّم المكلّف ـ بناء على الامتناع ـ إلى أقسامٍ ، وحاول توجيه فتوى المشهور بصحّة الصّلاة في المكان المغصوب من الجاهل عن قصورٍ إذ قال : وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور ، مع أنّ الجلّ ـ لو لا الكلّ ـ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ....
وقد صحّحها بثلاثة وجوه :
أحدها : عن طريق قصد الملاك ، لأن المفروض واجديّتها ، بناءً على كفاية قصده في عبادية العمل.