العصيان ، إذ وجود المأمور به امتثال للأمر لا عصيان ، فمن هنا يعلم أنهما ليسا من عوارض الفعل ، بل من عوارض المولى وقد صدرا عنه متوجّهين إلى الجميع حتى العصاة ، غاية الأمر أن لهما نحو إضافة إلى الفعل الخارجي أيضاً ، إضافة العلم إلى المعلوم بالعرض.
فتلخّص : إنه لا يكون الوجوب والحرمة عرضاً للمتعلَّق حتى يلزم بالنسبة إلى الجمع اجتماع الضدّين ، إذ التضاد إنما يكون بين الامور الحقيقيّة ، والعروض إنما يكون في ناحية المولى ، وحينئذٍ ، على القائل بالامتناع إثبات امتناع أن ينقدح في نفس المولى إرادة البعث بالنسبة إلى حيثيّةٍ حينئذٍ وإرادة الزجر بالنسبة إلى حيثيّة اخرى متصادقة مع الاولى في بعض الأفراد ، وأنّى له بإثبات ذلك.
وقد تعرّض شيخنا لهذا بعد النظر في كلام المحقق الأصفهاني وقال : إنه بما ذكرنا يظهر ما فيه ، لأن المقصود هو أن اجتماع الأمر والنهي من التكليف المحال لا التكليف بالمحال ، وإذا كان الحكم من عوارض المولى المكلِّف وأنه لا مانع من انقداح إرادة البعث والزجر في نفس المولى ، فإنّ «البعث» و «الزجر» من الامور ذات الإضافة ، فلا ينفكّان عن المبعوث والمبعوث إليه ، وعن المزجور عنه ، وحينئذٍ ، كيف يجتمع الأمر والنهي؟
مضافاً إلى ما في قوله من أن الحكم من عوارض المولى فقط ، لكنْ له ثلاث إضافات وأنه يجوز أن يكون طرف الإضافة معدوماً كما في تكليف العاصين.
وبيان الإشكال :
أولاً : إنه كما لا يمتنع كون الفعل المعدوم معروضاً للوجوب ، كذلك لا يمكن كونه طرفاً للإضافة ، ولو جاز وقوعه طرفاً لها جاز كونه معروضاً له.