الكلام في حمل المطلق على المقيّد
إذا ورد مطلق ومقيّد ، فهل يحمل المطلق على المقيَّد؟
إن الإطلاق تارةً بدلي واخرى شمولي ، فالكلام في مقامين.
وهو ما يتحقّق فيه الامتثال بالإتيان بصرف الوجود من المأمور به ، كما لو قال : أعتق رقبةً. فتارةً يكون المطلق والمقيَّد متوافقين في الحكم ، بأنْ يكون كلاهما إيجابيّين أو يكونا سلبيين ، واخرى : يكونان متخالفين ، كأنْ يقول : أعتق رقبة ولا تعتق رقبةً كافرة.
أمّا إذا كانا متخالفين ، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيّد ، كما في المثال.
وأمّا إذا كانا متوافقين ـ مع العلم بوحدة الحكم ـ كما لو قال : أعتق رقبةً ، وأعتق رقبةً مؤمنة ، ففي حمل المطلق على المقيَّد قولان ، فالمشهور على الأول. وقيل لا ، بل يحمل القيد على أفضل الأفراد. وتفصيل الكلام هو :
إنّ الحمل فرعٌ لوجود التنافي في المدلول بين الكلامين ، ولمّا كان المفروض وحدة الحكم ، أي لا يجب إلاّ عتقٌ واحدٌ ، فهل المعتق مشروطٌ بالإيمان أو أنه غير مشروط ، ولا يخفى التنافي بين الاشتراط وعدم الاشتراط؟ فقال المشهور برفع التنافي بحمل المطلق على المقيد ، فيكون الإيمان شرطاً وقيداً في العتق ، وقال الآخرون بالحمل على أفضل الأفراد وبه يرتفع التنافي.