دوران الأمر
بين التخصيص والنسخ
لو ورد دليل عام ، ثم جاء دليل آخر ، ووقع الشك والتردّد في أنه مخصّص للعام أو ناسخ لحكمه ، فما هو مقتضى القاعدة؟ وما هو مقتضى الأصل العملي؟
وفائدة هذا البحث وأثره العملي معلوم ، لوضوح الفرق بين النسخ والتخصيص.
ثم إنّ من الأخبار عن الصادق عليهالسلام ـ مثلاً ـ ما هو عام ونجد فيها عن الإمام من بعده نصّاً في نفس الموضوع يخالفه في الحكم ، فإنْ كان مخصّصاً له لزم القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنْ جعلناه ناسخاً ، لزم القول بجواز النسخ بعد النبي صلىاللهعليهوآله.
وبما ذكرنا ظهر : أنّ مورد البحث هو ما إذا كان الدليل الثاني منفصلاً ، لأنّه إن كان متّصلاً بالعام منع من انعقاد الظهور إلاّ في المتأخر فهو مخصص له ، ولا حكم آخر حتى يكون ناسخاً له.
ويقع البحث في مقامين :
وللمنفصل صور :
الصورة الاولى ما إذا كان العام سابقاً ، وقد جاء الدليل الآخر قبل وقت