دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص
لو جهلنا بفرديّة الفرد للعام مع العلم بحكم الفرد ، فهل يمكن إحراز عدم الفرديّة بالتمسّك بالعام؟ ويعبَّر عن ذلك بدوران الأمر بين التخصيص والتخصّص.
ويقع البحث عن ذلك تارةً : فيما لو كان حكم الفرد على خلاف حكم العام ، واخرى : فيما لو كان العنوان الخارج من تحت العام مردّداً بين فردين. فالبحث في مقامين :
لو ورد «يجب إكرام العلماء» ثم قال : «يحرم إكرام زيد» فشك في أن حرمة إكرام زيدٍ هي بسبب كونه جاهلاً فهو خارج تخصّصاً ، أو بسبب آخر مع كونه من العلماء فيكون خروجه تخصيصاً ... فقيل : بجريان أصالة العموم وعدم التخصيص ، فيكون العام باقياً على عمومه ، ولازم جريان هذا الأصل خروج زيد تخصّصاً وأنه ليس بعالمٍ ، وقد تقرّر حجيّة مثبتات الاصول اللّفظيّة.
وذهب صاحب (الكفاية) وجماعة إلى عدم جواز التمسّك بالعام ، لأنّ لفظ «العلماء» في الدليل مستعملٌ في مدلوله وهو العموم ، والمتكلّم مريدٌ لهذا الاستعمال فالإرادة الاستعمالية ثابتة ، وهذه هي الدلالة التصديقية الاولى ... ثم إنّ للمتكلّم إرادة جديّة على طبق تلك الإرادة الاستعمالية ، فظهور كلامه في وجوب إكرام جميع العلماء مرادٌ له جدّاً ، وهذه هي الدلالة التصديقية الثانية ، إلاّ أنّه لا وجه