لا خلاف في أنّها اصولية ، فذهب الشيخ الأعظم إلى الأول ، وخالفه صاحب الكفاية فقال بأنّها لفظيّة (١).
ووجه القول الأول هو أنّ البحث في المسألة عن وجود الملازمة وعدمها بين الحرمة والفساد ، سواء كان الدليل على الحرمة لفظيّاً أو عقليّاً أو كان هو الإجماع ، وهذا بحث عقلي.
وتقريبه هو : إنّ دلالة النهي على الفساد التزاميّة وليست بالمطابقة ولا بالتضمّن ، لكنّها متوقّفة على كون هذا اللّزوم بيّناً بالمعنى الأخصّ ، ضرورة احتياجها إلى الإثبات بالبرهان ، فالمسألة من مباحث الاستلزامات العقليّة في علم الاصول ، نعم ، هي مسألة عقليّة غير مستقلّة ، إذْ المعتبر ورود النهي الشرعي حتى يتحقّق الموضوع لحكم العقل بالفساد.
وبعبارةٍ اخرى : إنّه بناءً على ما هو الصحيح من كفاية قصد الملاك في تحقق العباديّة ، ليس للنهي دلالة على عدم الملاك ، وإنْ دلّ على عدم الأمر ، فالعقل هو المرجع في ثبوت الملازمة بينه وبين الفساد وعدم ثبوته.
نعم ، يتمُّ القول الثاني بناءً على اعتبار خصوص قصد الأمر في عباديّة العبادة ، لأنّ النهي يلازم عدم الأمر ، للتضادّ بينهما ، فنفس وجوده دليلٌ على عدم الأمر ، بالدلالة الالتزاميّة ، وهذا بحثٌ لفظي.
إنه ينقسم النهي إلى التشريعي والذاتي ، والثاني إلى الإرشادي والمولوي ، والثاني إلى التبعي والنفسي ، والثاني إلى التنزيهي والتحريمي.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٠.