قد عرّف العام بتعاريف ، كقول بعضهم ـ كما في (الفصول) (١) ـ : «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له» وكقول (الفصول) (٢) : «ما استغرق جميع جزئيات مفهومه لفظاً». وكقول الشيخ البهائي ـ كما في القوانين (٣) ـ : «هو اللفظ الموضوع للدلالة محل استغراق أجزائه أو جزئياته» و (الكفاية) (٤) : «شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه».
قال الأُستاذ ـ في الدّورة السّابقة ـ إن أحسن التعاريف هو : كون اللّفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق مفهوم الواحد.
لكن يرد عليه : عدم شموله للعام البدلي ، لأنه عبارة عن الواحد على البدل ، والحال أنه ليس له «واحد» منطبق عليه.
قال في (الكفاية) ، إنها تعاريف لفظيّة ، والمعنى المركوز من العامّ في الأذهان أوضح ممّا عرف به مفهوماً ومصداقاً ... وهذا هو الصحيح.
__________________
(١ و ٢) الفصول الغرويّة : ١٥٧.
(٣) قوانين الاصول : ١٩٢.
(٤) كفاية الاصول : ٢١٧.