يوجب فساده ولا يوجب فساد العبادة ، فقال : لا دليل على كون جزء العبادة عبادةً ، لأنّ العبادة إن كانت ما له حسنٌ ذاتي ، فقد لا يكون لجزء العبادة حسن ذاتي مع كون المركّب منه ومن غيره عبادةً لها حسن ذاتي. وإنْ كانت ما امر بها بأمرٍ لا يسقط إلاّ بالإتيان بالعمل بقصد القربة ـ بخلاف التوصّلي ـ فقد يكون الأمر المتعلّق بالجزء ـ بما هو جزء ـ غير عبادي بل المتعلّق بالمركب لا يسقط إلاّ بوجهٍ قربي ....
وعلى الجملة ، فقد لا يكون جزء العبادة عبادة ، فلا يتمُّ كلام (الكفاية).
الإشكال الثالث : ما أورده بعض أهل النظر ، وحاصله بطلان تقسيم الوصف إلى القسمين المذكورين ، لأنّه كما لا ينفك القراءة عن الجهر والإخفات ، كذلك لا تنفك عن الإباحة أو الغصبيّة في المكان.
الإشكال الرابع : ما أورده المحقق الإيرواني ، وحاصله بطلان جمع (الكفاية) بين «الغصب» و «الصلاة» ، لأنه قد جعل «الغصب» وصفاً للصّلاة ، فهو مغايرٌ لها ، والاتحاد بين الوصف والموصوف محالٌ ، فقوله باجتماع الغصب والصّلاة جمع بين الضدّين.
وأجاب شيخنا عن هذه الإشكالات :
أمّا الأوّل ، فإن تقسيم (الكفاية) كذلك ليس بلا أثر ، لأنّ تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها مفسدٌ أو لا ، هو ممّا وقع فيه الخلاف ، فالمحقق النائيني يقول باقتضاء النهي عن الجزء لفساد العبادة خلافاً للكفاية. وأيضاً ، فإنّ النهي عن الوصف الملازم أو المفارق في صورة الاتحاد الوجودي ، يسري إلى العبادة أو لا يسري؟ فصاحب (الكفاية) يرى السراية ، وفي ذلك بحثٌ.