إذنْ ، ليس ذكر هذه التقسيمات في المقام بلا أثر.
وأمّا الثاني ففيه : إنّ هذا الكلام إنما يتم لو كان للمركب وجود غير وجود الأجزاء كما في المركبات الحقيقيّة ، لكنّ المركب الاعتباري ـ كالصّلاة ـ ليس إلاّ نفس الأجزاء من التكبير والقيام والركوع والسجود ، وعلى هذا ، فإنْ كانت العبادة ما له حسن ذاتي ، فإنْ هذا المركب حسن ذاتاً ، ولو كان بعض أجزائه ليس عبادةً لم يتّصف بالحسن ، لأن المركب من الحسن وغير الحسن يستحيل أن يكون حسناً بذاته. وإن كانت العبادة ما لا يسقط الأمر به إلاّ بالإتيان به بقصد القربة ، فإن المركّب ليس له إلاّ أمر واحد لا عدّة أوامر بعدد الأجزاء ، وقد ذكر المحقق الأصفهاني في مبحث الاشتغال أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب واحد بالوحدة الحقيقيّة وبسيط بالبساطة الحقيقية ، غير أنّ المتعلَّق مركَّب ، وعلى ذلك يقال له : كيف يكون البسيط توصّلياً وتعبديّاً معاً؟
وأمّا الثالث ففيه : إنْ وجه التفريق بين الغصب والجهر والإخفات هو تعلّق النهي في الجهر والإخفات بنفس الوصف ، قال تعالى (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) (١) وفي الخبر : «رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهارُ فيه ...» (٢) فكان الوصف لازماً للقراءة غير منفكٍ عنه. أمّا في الغصب ، فإن المتعلَّق للنهي هو الغصب لا الغصب في الصّلاة ، فكان وصفاً مفارقاً ، وبهذا السبب قسّم في (الكفاية) الوصف إلى القسمين ... والإشكال مندفع.
وأمّا الرابع ، فالجواب : إن الوصف على قسمين ، فهو تارةً : ينضمّ إلى الموصوف كما في البياض بالنسبة إلى الجدار ، ولا اتّحاد في هذا القسم بين
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ١١٠.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ٨٦ ، الباب ٢٦ ، الرقم : ٢.