في معرض التخصيص لا يجوز الاحتجاج به عقلاءً ، وهذا مقصود المحقق الخراساني ، فلا يرد عليه الإشكال.
وبما ذكرنا يظهر أيضاً : ما في كلامه من أنّ عمل العقلاء مبني على أساس العلم الإجمالي وهو ملاك وجوب الفحص ... لأنّ ذلك يرجع إلى مرحلة المانع ، وكلام (الكفاية) في أصل المقتضي.
كما لا يرد عليه أن الإجماع المذكور يحتمل استناده إلى العلم الإجمالي. ففيه : ما أشرنا إليه من أنّ صاحب (الكفاية) يقصد بيان كيفية وقوع الشك في السيرة.
قال المحقق العراقي (١) وتبعه السيد الخوئي (٢) بكفاية إطلاق أخبار وجوب التعلّم ، وأنه يقال للمكلّف يوم القيامة «أفلا تعلّمت» (٣) لعدم جواز التمسّك بالعام ووجوب الفحص عن المخصص ، فإنّ إطلاقها يعمُّ المورد.
بأنّ تلك الأخبار إنما يتمسّك بها في الشبهات الحكمية قبل الفحص ، لا لعدم حجيّة العام قبل الفحص ، والاستدلال بها لما نحن فيه مستلزم للدور. لأن الخطاب المذكور إنما يتوجّه إلى من لا حجّة لديه ، فموضوعه عدم الحجّة ، فكيف يكون حجّةً على وجوب الفحص عن المخصص وعدم حجية العام قبله؟
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
__________________
(١) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٥٣٠.
(٢) أجود التقريرات ٢ / ٣٦٠ ، محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٤٢٧.
(٣) بحار الأنوار ١ / ١٧٨.