هذا ، وقد أفاد الأُستاذ أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكره الميرزا ، لوجوه : الأول : إنّ ما ذكره قدس سرّه إنما يتمُّ في القرينة المتصلة ـ ولا يرد عليه أيّ إشكال ـ لأنّ كلمة «مؤمنة» صالحةٌ لتقييد مفاد «أعتق رقبةً» ليخرج عن الإطلاق ، لكونها بياناً وقرينةً ، ولكنه لو جاء بقيد الإيمان في كلامٍ آخر ، فإنّ قرينيّة المنفصل ليس لها وجه عقلي أو عقلائي ، لأنّ العقلاء يرون كلامين منفصل أحدهما عن الآخر ، ويقولون : قد تكلَّم بكلامين ، ولكلّ كلامٍ حكمه ، ولا يتعدّى حكم أحدهما إلى الآخر ، ولا يجعلونه قرينةً له.
الثاني : إن مقتضى القاعدة بناءً على تقديم المقيَّد على المطلق من باب القرينيّة ، هو أنْ لا يكون فرقٌ عند العرف بين تقدّم القرينة على ذيها أو تأخّرها عنه ، ولكنّ الأمر ليس كذلك ، فلو قال : أعتق رقبةً مؤمنةً ، ثم قال : أعتق رقبةً ، يحتمل العرف أنّ كلامه الثاني جاء توسعةً على المكلَّف ، ولا يبادرون بالجمع بين الكلامين ، ولا أقل من التوقّف والاستفسار من المولى.
الثالث : قد ذكر الميرزا أنّ التنافي بين «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنةً» قد حصل من جهة «المؤمنة» ، فهذا القيد إنْ فرض متّصلاً كان قرينةً على المراد الاستعمالي ، فلما جاء منفصلاً فهو قرينة على المراد الجدّي ، فهو على التقديرين قرينة.
لكنّ الإشكال ليس من جهة «المؤمنة» مع قطع النظر عن كونها قيداً ، بل هو من جهة قيديّة هذه الكلمة ، وقيديّتها بدون إضافتها إلى الرقبة غير معقول ، فهي موجودة في أعتق رقبةً مؤمنةً ، أي في صورة الاتصال ، وأمّا في صورة الانفصال ، بأنْ تستفاد القيديّة من الجملة المذكورة ثم تحكّم على «أعتق رقبة» فمحال ، لأن