حتى يأخذوه من حق وينفذوه في حق» (١) وقال : «يا كميل ، انظر فيمَ تصلّي وعلى مَ تصلّي إنْ لم يكن مِن وَجهه وحلِّه فلا قبول» (٢).
وقد تنظر الأُستاذ في هذا الإشكال ، بأنه إن كان مراده : تقدّم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد التعارض ، ففيه : إنّه أوّل الكلام ، فمن العلماء من يقول في مثله بعدم الترجيح بل التساقط ... وهذا على فرض تحقق التعارض كما هو واضح ، ولكنْ لا تعارض هنا ، لأنه إنّما يكون مع وحدة الموضوع ، كما في المجمع بين «أكرم عالماً» و «لا تكرم الفاسق» ، أمّا في هذا المقام ، فإن الموضوع ـ على القول بالجواز ـ متعدّد ، إذ «الصّلاة» غير «الغصب» ، فلم يرد الإطلاقان على الموضوع حتى يتحقق التعارض العرفي بينهما.
وإن كان مراده : كون أحدهما تعيينيّاً والآخر تخييرياً ، والأوّل هو المقدّم عرفاً. ففيه : إن التخيير في متعلَّق الأمر أي «الصّلاة» عقلي لا شرعي ، فإنها واجبة بالوجوب التعييني ، غير أنّ العقل يرى كون المكلَّف مخيّراً في إيقاع هذا الفرد من الصلاة أو ذاك ، في المسجد أو في الدار ، لكون المتعلَّق للأمر هو الطبيعي ، وكلّ واحدٍ من أفراده مصداق له ومحقّقٌ للامتثال ... فكبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير وتقدّم الأوّل غير منطبقة على محلّ البحث ....
هذا ، مضافاً إلى ما تقدَّم من تعدّد الموضوع بناءً على الجواز ، والتعارض إنّما يكون مع وحدة الموضوع والمتعلّق لا تعدّده ... لأن المفروض أن التركيب بين «الصّلاة» و «الغصبية» انضمامي وليس اتحاديّاً ... وكون المجمع بنظر العرف
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة ٥ / ١١٩ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢ من أبواب حكم الصّلاة في المكان والثوب المغصوب ، رقم ١ و ٢.