نفس التكلّم الواقع في فضاء ملك الغير ، تحقّق الاتّحاد.
والحاصل : إن ما ذهب إليه الميرزا إنما يتمُّ في ما إذا كان المبدءان مقولتين موجودتين في الخارج بوجودين. أمّا فيما لو كان أحدهما منتزعاً من الآخر كالمثال المذكور ، فلا يتم ما ذكره ... بل لا بدَّ من التفصيل بين المبادئ.
فقال الأُستاذ : بأنْ هذا الإيراد المتّخذ من كلمات المحقق الاصفهاني ـ على دقّته ـ يندفع بالتأمّل في كلمات الميرزا ، فإنه لمّا قسَّم المفاهيم (١) ـ في المقدّمة الثانية ـ إلى الأقسام التي ذكرناها عنه ، جَعَلَ المفاهيم الانتزاعية ممّا ليس له ما بإزاء خارجاً ، ومعنى ذلك : قيام الأمر الانتزاعي بمنشإ انتزاعه ، وهذا هو الاتحاد وجوداً.
وأيضاً ، فإنّه قد أخرج (٢) من بحث الاجتماع موارد العموم من وجه ، وموارد العنوانين التوليديين الموجودين بوجودٍ واحد ، كما لو وقف تعظيماً للعادل والفاسق ، وموارد ما إذا وجد متعلَّق الأمر والنهي بوجود واحد ، كما لو قال اشرب ولا تغصب ، فشرب الماء المغصوب ....
فالميرزا غير قائل بأن مبادئ الأفعال على الإطلاق لا تقبل التركيب الاتحادي حتى يرد عليه الإشكال المزبور.
أما من ناحية الصغرويّة ، فلا يمكن المساعدة مع الميرزا ، فإنّ ظاهر كلامه أن التركيب بين الصّلاة والغصب انضمامي لكونهما من مقولتين ، وأنّ القول ببطلان تلك الصّلاة مستند إلى كونها مقرونةً بالقبح الفاعلي ، فلا تصلح للتقرّب ، لا إلى المبنى في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
__________________
(١) فوائد الاصول (١ ـ ٢) ٤٠١.
(٢) فوائد الاصول (١ ـ ٢) ٤١٢.