لكنّ التحقيق هو : أنّ الصّلاة من مقولاتٍ مختلفة ، لأنها مركّبة من أجزاء بعضها من الكيف النفساني كالنيّة ، وبعضها من الكيف المحسوس كالتكبير والقراءة ، وبعضها كالقيام والركوع والسجود هيئة حاصلة من نسبة بعض أجزاء البدن إلى البعض الآخر ... وأمّا الهويّ إلى الركوع والسجود ، فقد وقع الكلام في كونه من أجزاء الصّلاة أو لا ... هذا بالنسبة إلى الصّلاة.
وأمّا الغصب ، فهو الاستيلاء العدواني على ملك الغير ، وهل «الغصب» و «التصرف في مال الغير بلا إذن» ـ وهما العنوانان الواردان في الأدلّة ـ واحد مفهوماً كما هو ظاهر الفقهاء أو لا؟ فيه بحث ليس هذا محلّه.
وعلى هذا ، فإن كان كلّ من «الصّلاة» و «الغصب» مبدأً غير الآخر ، والتركيب بينهما انضمامي ، وقلنا بعدم سراية كلٍّ من الأمر والنهي إلى متعلَّق الآخر ، كانت الصّلاة في ملك الغير صحيحةً ، غير أنه قد عصى من جهة التصرف في ملك الغير بدون إذنه ، وهذا هو المقصود من الجواز ... وهو مدّعى الميرزا.
لكن التحقيق خلافه ، لأنّ «الغصب» مفهوم انتزاعي ينشأ من التصرّف في مال الغير ، فليس له ما بإزاء في الخارج ، والتصرف تارةً يكون بالأكل واخرى بالشرب وثالثةً بالمشي ، فهو ينتزع من امور مختلفة ، ومن المعلوم أنّ المعنى الانتزاعي قائم بمنشإ انتزاعه ومتّحد معه ، فإنْ انتزع عنوان «التصرف» من أجزاء «الصّلاة» حصل الاتحاد وكان الحق هو الامتناع ... وقد عرفنا أن الصّلاة مركّبة من أجزاء هي من مقولات مختلفة.
فأمّا «النية» في ملك الغير ، فلا يصدق عليها عنوان «التصرف» بلا كلام.
وأمّا التكبير والقراءة ونحوهما في فضاء ملك الغير ، فلا ريب في أنها تصرّف عقلاً ، إنما الكلام في الصّدق العرفي ، ومع الشك فيه يكون التمسّك بقوله