«لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف ...» تمسّكاً بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل ... ومع وصول النوبة إلى الأصل العملي فالمرجع هو البراءة.
وأمّا الركوع والسجود ، فإنّ التصرّف لا يصدق على نفس الهيئة ، وصدقه على «الهوي» إليهما واضحٌ ، لكنّ كون «الهوي» جزءاً من أجزاء «الصّلاة» أو أنّه مقدّمة لتحقق الركوع والسجود وهما الجزءان؟ فيه خلاف.
وبعد ، فإنّ القدر المتيقن من أجزاء الصّلاة الحاصل في ملك الغير والصادق عليه عنوان الغصب هو : الاعتماد على ملك الغير في حال القيام ، فإنّه لولاه لم يتحقق القيام شرعاً ، والاعتماد على ملك الغير في حال السجود ـ بناءً على اعتباره فيه وعدم كفاية مماسّة الجبهة للأرض ـ فإنّ هذين الاعتمادين تصرّف عرفاً ، ولمّا كان التصرّف عنوان انتزاعيّاً ، فإنّه يتحقق الاتّحاد بينه وبينهما ، وإذا حصل ثبت الامتناع ، وكانت الصّلاة باطلة.
فالنتيجة هي بطلان الصّلاة ... إلاّ أنْ يخدش في شيء من مقدّماتها.
هذا هو التحقيق من الناحية الصغرويّة ... وبذلك يتبيّن صحّة صلاة الميّت في ملك الغير بدون إذنه ، لأنّها ليست إلاّ التكبيرات والأذكار والأدعية ... وكذا صلاة من لا يقدر على القيام ، إلاّ أن يقال بكونه معتمداً على الأرض في جلوسه.
وبعد ذلك كلّه ... يرد على الميرزا النقض بما ذكره (١) من خروج مثل «اشرب الماء ولا تغصب» عن محلّ الكلام ، لوقوع الشرب مصداقاً للغصب ، لعدم الفرق بينه وبين «صلّ ولا تغصب» لوجود الملاك الذي ذكره ـ وهو استحالة اتّحاد المبادئ ـ في «الصلاة» و «الشرب» معاً بلا فرق.
وأيضاً ، فإنّه في الفقه ـ في مسألة الصّلاة في المغصوب ـ قال ببطلانها في
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ١٤١ ، فوائد الاصول (١ ـ ٢) ٤١٢.