المعبَّر عنها ب «مقدّمات الحكمة».
قال المشهور بالأول ، وقال سلطان العلماء بالثاني وتبعه من تأخّر عنه.
ذكر في (الكفاية) ما حاصله (١) : إن اسم الجنس ـ سواء كان جوهراً أو عرضاً أو عرضيّاً ـ موضوع للماهيّة المهملة.
وبيان ذلك : إنّ اللفظ الموضوع للماهيّة ـ سواءً كانت جوهراً من الجواهر كالإنسان ، أو عرضاً من الأعراض كالبياض ، أو عرضيّاً ـ كالفوقيّة والتحتية ونحوهما من المعاني الانتزاعية القائمة بمنشإ انتزاعها ، وكالمعاني الاعتبارية كالزوجيّة والملكيّة ونحوهما ـ لا يفيد سوى المعنى الموضوع له ، فالموضوع له اسم الجنس في الموارد المذكورة هو نفس المفهوم من اللّفظ ولا شيء آخر معه ، وهذا هو المقصود بالماهيّة المهملة.
قال : فهذه الماهيّة ، قد تلحظ بشرطٍ ، كأنْ تلحظ بشرط وجود شيء كالإرسال مثلاً ، أو بشرط عدم شيءٍ ، وقد تلحظ لا بشرطٍ من وجود شيء أو عدمه ... وكلّ ذلك خارج عن ذات الماهيّة الموضوع لها اللّفظ ، لأنّه لو كان موضوعاً للماهيّة بشرط ، لزم أنْ يكون إطلاق اللفظ عليه مجرّدةً من الشرط إطلاقاً مجازيّاً. هذا أولاً. وثانياً : فإنّ اللفظ لو كان موضوعاً للماهيّة بشرط الإرسال ـ مثلاً ـ لم ينطبق على الفرد ، نعم ، يشمل الفرد لكن الشمول له غير الإطلاق عليه ، لأنّ قولنا : «أكرم كلّ عالم» يشمل «زيداً» لكنّ معنى «كلّ عالم» ليس «زيداً» ، فيلزم أنْ يكون مثل هذا الإطلاق مجازيّاً.
وكذا الكلام فيما لو كان اللّفظ موضوعاً للماهيّة اللاّبشرط ، أي الماهيّة التي
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤٣.