فإنّه موضوع وليس بمؤثّر ولا معرّف ، فالزوال مثلاً له الموضوعية الشرعيّة لوجوب صلاة الظهر لا أنه مؤثر ... كما أن الحكم بوجوب صلاة الظهر يدور مدار الزوال لا أنه معرّف للحكم ... وعلى ما ذكر ، فإن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل.
وبعد الفراغ من الامور فاعلم : أن في المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : التداخل. والثاني : عدم التداخل. والثالث : التفصيل بين ما إذا اختلف السبب ذاتاً كمسّ الميّت والجنابة فلا تداخل ، وما إذا اتّحد السبب كتكرّر الجنابة مثلاً ، فالتداخل وهو مختار ابن إدريس.
واختار المحقق الخراساني القول بعدم التداخل ، ومحصّل كلامه هو :
إنّ القضيّة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وترتّبه عليه ، فهي تقتضي الارتباط بين الشرط والجزاء ، لا أنها تفيد فقط ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ... وعلى هذا ، فإن تكرّر الشرط ظاهر في تكرّر الجزاء ، فيحدث وجوبان للوضوء عند حدوث النوم والبول ، لكنّ اجتماع المثلين محال ـ أمّا على مسلكه ، فاجتماع نفس الحكمين محال. وأمّا على مسلك المحقق الأصفهاني فإنه ينتهي إلى المحال ـ وإذا لزم المحال ، فلا بدّ من القول بالتداخل ، وهو يتوقف على ارتكاب أحد امور ثلاثة.
إمّا رفع اليد عن ظهور كلّ قضيّة شرطية في الحدوث عند الحدوث ، بأنْ يقال بأن الأولى كذلك ، أمّا الثانية فهي تدلّ على الثبوت عند الثبوت.
وامّا التصرّف في المتعلَّق ، بأنْ يقال إنه وإن كان ظاهر : «إن بلت فتوضأ» و «إنْ نمت فتوضّأ» هو ورود الوجوبين على الوضوء ، لكنّهما واردان على أمرين منطبقين على الوضوء ، كانطباق عنوان العالم والهاشمي على زيد الواجب إكرامه